عبد الملك الثعالبي النيسابوري
60
فقه اللغة
عَلَمان * لا يقال للمجلس : النَّادي ، إلا ما دام « 1 » فيه أَهْلُه * لا يقال للرِّيح : بَلِيل ، إلا إذا كانت باردة ومعها نَدًى * لا يقال لِلْمَرْأة : عَاتِق ، إلا ما دامت في بَيْت أَبَويْها « 2 » . 4 - فصل في مثله « ( * ) » لا يقال للبَخِيل : شَحِيح ، إلا إذا كان مع بُخْلِه حَرِيصاً * لا يقال للذي يَجِد الْبَرْد : خَرِص ، إلا إذا كان مع ذلك « 3 » جائِعاً * لا يقال للماءِ المِلْح : أُجَاج ، إلا إذا كان مع مُلُوحَتِه مُرًّا * لا يقال للإِسْراع في السَّيْر : إهْطَاع ، إلا إذا كان معه خَوْف * ولا يقال : إهْرَاع ، إلا إذا كان معه رِعْدَة ، وقد نطق بهما القُرآن « 4 » * لا يقال للجبان : كَعٌّ ، إلّا إذا كان مع جُبْنه ضَعِيفاً « 5 » * لا يقال لِلْمُقيم بالمكان : مُتَلَوِّم ، إلا إذا كان على انتظار * لا يقال للفَرَس : مُحَجَّل ، إلا إذا كان البياض في قوائمه الأرْبع أو في ثَلاث مِنْها « 6 » .
--> ( 1 ) كذا في ( ل ) وفي ( ط ) : إلا إذا كان . ( 2 ) في ( ح ، ل ) بعدها : فصل في مثله . ( * ) هذا الفصل ضمن الفصل الثالث في ( ط ) . ( 3 ) عبارة ( مع ذلك ) ليست في ( ل ) . ( 4 ) في ( ط ) : ( وقد نطق القرآن بهما ) . ( 5 ) عبارة ( ل ) : كان ضعيفاً مع جبنه . ( 6 ) في ( ل ) : أو ثلاث .